السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
458
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الكلام يأتي في مصطلح ( مُضغة ) . وأمّا حكمها من حيث الإسقاط فتقدم وبحثه في مصطلح ( اجهاض ) . ب - مدّة الحمل وما يترتّب عليها : 1 - أقلّ مدّة الحمل : اتّفق فقهاء المسلمين على أنّ أقل مدّة الحمل ستّة أشهر « 1 » ، ويدل عليه الإجماع والسنّة المستفيضة ، مضافاً إلى الكتاب وهو قوله تعالى : ( وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) « 2 » ، وقوله تعالى : ( وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ ) « 3 » ، فدلّت الآيتان على أنّ أقلّ مدّة الحمل التي يولد الجنين فيها حيّاً كاملًا هي ستّة أشهر ؛ لأنّها الباقية من الثلاثين شهراً ، التي هي مجموع الرضاع والحمل ، بعد طرح عامي الرضاع « 4 » . وهذه المدّة تحسب من حين الوطء عند الإمامية ، ومن وقت الزواج وإمكان الوطء عند جمهور فقهاء المذاهب ، ومن وقت عقد الزواج عند الحنفية ، ومن وقت الخلوة بعد العقد عند الشافعية « 5 » . وتترتّب على تعيين أقلّ مدّة الحمل آثار فقهية : منها : إذا ولدت المرأة اثنين فأكثر وكان بين وضعهما أقل من ستّة أشهر يعتبر الولدان توأمين ، وتنقضي العدّة عند جمع من الإمامية ، وفقهاء المذاهب بوضع الثاني لا بالأوّل « 6 » . وذهب آخرون من الإمامية إلى أنّ الحامل تَبِين من الزوج إذا وضعت الأوّل ، ولكن لا يجوز لها نكاح الرجال إلّا بعد وضع الأخير « 7 » . وهل يُعتبر الدم المتخلّل بين الوضعين حيضاً أو نفاساً ؟ « 8 » ، يأتي بيانهم في مصطلح ( حيض ، نفاس ) .
--> ( 1 ) الخلاف 5 : 88 ، م 52 . رياض المسائل 10 : 483 . جواهر الكلام 31 : 224 . الإقناع ( ابن القطان ) 1 : 130 . ( 2 ) الأحقاف : 15 . ( 3 ) لقمان : 14 . ( 4 ) مسالك الأفهام 8 : 373 . المغني 9 : 115 ، دار الكتاب العربي . ( 5 ) مسالك الأفهام 8 : 373 . جواهر الكلام 31 : 224 . الاختيار 3 : 179 ، 180 . بدائع الصنائع 3 : 211 . جواهر الإكليل 1 : 32 ، 381 . حاشية القليوبي 4 : 61 . مغني المحتاج 3 : 413 . المغني 8 : 477 ، 480 . ( 6 ) مسالك الأفهام 9 : 260 . نهاية المرام 2 : 96 - 97 . كشف اللثام 8 : 111 . جواهر الكلام 32 : 260 ، 273 . حاشية ابن عابدين 2 : 604 . بدائع الصنائع 4 : 6 . حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 1 : 174 . حاشية الجمل 4 : 446 . حاشية القليوبي 4 : 42 - 43 . المغني 7 : 44 . ( 7 ) النهاية : 517 . المهذّب 2 : 286 . الوسيلة : 325 . ( 8 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 18 : 144 .